رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الجيلاني
189
الذريعة إلى حافظ الشريعة ( شرح أصول الكافي )
والموات للإمام . « 1 » قوله : ( وكلّ أرض خربة ) . [ ح 3 / 1423 ] في الشرح : « سواء ترك أهلها أو هلكوا ، وسواء كانوا مسلمين أو كفّاراً ، وكذا مطلق الموات التي لم يكن لها مالك » . « 2 » قوله : ( وبطون الأودية ) . [ ح 3 / 1423 ] في الشرح : « المرجع فيها وفي الأرض الخربة إلى العرف ، كما صرّح به الأصحاب ، ويتبعهما ما فيهما من شجر ومعدن وغيرهما » . « 3 » قوله : ( وهو للإمام من بعده ) . [ ح 3 / 1423 ] في الشرح : اتّفقت الشيعة على أنّ الأنفال من بعد الرسول للإمام ، وأنّها غير الغنيمة والخمس ، وذهب بعض العامّة إلى أنّها هي الغنيمة ، وإنّ قوله تعالى : « قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ » « 4 » معناه أنّ الغنيمة مختصّة بالرسول ، ثمّ نسخ بقوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ » الآية « 5 » بأن جعل الأربعة الأخماس للغانمين ، ونصف الخمس للأصناف الثلاثة . « 6 » قوله : ( من الغنائم ) . [ ح 4 / 1424 ] في الشرح : « يمكن إدراج أرباح المكاسب مطلقاً في الغنائم ؛ لأنّها أيضاً غنيمة بالمعنى الأعمّ » . « 7 » قوله : ( والملّاحة ) . [ ح 4 / 1424 ] في شرح الفاضل الصالح : الملّاحة - بشدّ اللام - : منبت الملح كالنفاظة والقيارة لمنبت النفط والقير ، وذكرها بعد
--> ( 1 ) . شرح أصول الكافي للمازندراني ، ج 7 ، ص 393 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . الأنفال ( 8 ) : 1 . ( 5 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 6 ) . المصدر . ( 7 ) . شرح أصول الكافي للمازندراني ، ج 7 ، ص 394 .